البهوتي

98

كشاف القناع

حجة ضعيفة كشاهد ويمين ، ( ولو رد المدعى عليه اليمين على المدعي فليس للمدعي أن يحلف ) بل يقال للمدعى عليه : إما أن تحلف أو جعلتك ناكلا وقضيت عليك بالنكول . ( ويفدى ميت في زحمة كجمعة وطواف من بيت المال ) روي عن عمر وعلي واحتج به أحمد وقال القاضي في قوم ازدحموا في مضيق وتفرقوا عن قتيل فقال : إن كان في القوم من بينه وبينه عداوة وأمكن أن يكون هو قتله فهو لوث .